فأولدها وأعتق الرجل ولدها، قال: يرجعون إلى أنساب قريش، كأنهم (?) لم يمسهم رق قط، وكذلك جميع العرب، لأن أنسابها معروفة تتوارث، واحتج بهذه المسألة، وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن ولاء العربي (?) المعتق لمعتقه، دون نسبه، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وهذا كله في حكم التعصيب، ولا خلاف أن النسب الداني مقدم على الولاء بكل حال، في العرب والعجم. وما ذكر عن "الفقهاء السبعة (?) من (?) قولهم فيمن دلس [فيه] (?) بعيب فظهر وقد فات بموت أو عتق أو بحمل من المشتري، فإنه يوضع عنه ما بين قيمته بذلك العيب، وبين قيمته سالماً (?)، فإن مات العبد من العاهة التي دلس بها فهو من البائع" (?)، ظاهر قول الفقهاء السبعة عند شيوخنا أنه يرجع بالثمن كله إذا مات، ونحوه في العتبية، وحكي مثله (?) عن ابن دحون، وذكر اللخمي أنه مختلف (?) في هذا، هل يرجع عليه بجميع الثمن، أو بقيمة العيب.