وتمنعه، لكن رأوا (?) عليه اليمين أنه (?) ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر له (فيها) (?) النقص، والدلسة، خلاف (?) ظاهر كتاب محمد، أن الحلبة الثالثة (?) رضى، وهو لمحمد (?).
ولمالك، فيه ليس برضى، ولم يأخذ مالك في الحديث من ذكر ثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته (?) هذه الزيادة.
وجعلها المخالفون أصلاً في ضرب أجل الخيار، ومالك لا يرى لذلك أجلاً محدوداً، إلا بقدر ما تختبر فيه السلع، واختبارها يختلف باختلاف أجناسها (?)، وقد تكون الثلاثة أيام (?)، في (?) هذا الحديث المراد بها [28] ثلاث حلبات، وهو نهاية (?) ما تختبر فيه المصراة، لأن الأولى هي الدلسة، وفي الثانية تظهر، وفي الثالثة (يحققها) (?)، إذ قد يظن في الثانية أن اختلافها لاختلاف مرعاها، (أو مراحها) (?)، أو ما يعتريها (?) من إمساكها مدة التسويق، وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل (?) الضرع في الحلبة