مع كل واحدة صاعاً (?)، وفي (حاشية) (?) كتاب ابن عتاب عن ابن وضاح: إنما يرد الصاع في القليل، فإذا كثرت لم يرد شيئاً.

وقوله: "إذا قال البائع: أنا (?) أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت (?) معها قال: لا يعجبني، وأخاف (?) أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى" (?) فأوجب (?) للبائع صاعاً (?) من تمر بفسخه في صاع من لبن، وقد روي عن سحنون أنه جائز، وهي (?) إقالة.

قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة إذا كان حلبها بحضرة الشراء، وحيث لا يتولد فيها لبن.

قال القاضي: وإذا كان هذا فمن أين يعلم أنها مصراة إلا أن تقوم بينة على التصرية حينئذ، أو على عين اللبن إن بقي إلى حد اختبارها في الثانية، أو [في] (?) الثالثة، والله (تعالى) (?) أعلم.

وقوله "في حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام" (?) دليل على ظاهر المدونة، وما في رواية عيسى أن الحلبة الثانية (?) لا تقطع الرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015