وقوله في أهل الكتاب: "أيمنع النصارى من شرائهم؟ (?) قال: أما الصغار فنعم، وأما الكبار فلا" (?). معناه: الصغار الذين لا آباء معهم، فيكونون على دينهم، وهؤلاء إذا لم يكن معهم آباء فهم (?) على دين من اشتراهم. فإذا اشتراهم مسلم لم ينبغ له أن يبيعهم من كافر، كائن ما كان (?).
وعلى هذا تأول المسألة بعض مشايخنا (?)، وبعضهم تأولها على بيع اليهود من النصارى، للعداوة التي بينهم، كما قال ابن وهب، وسحنون، ومنعهم ذلك. وهذا بعيد من مذهب الكتاب لتفريقه بين الصغار والكبار.
"وقبرس" (?) - بضم القاف والراء بينهما باء بواحدة ساكنة - جزيرة الروم (?)، مقابل إسكندرية.
"والكراع" (?) الخيل خاصة، وقيل: الدواب كلها.
"والخرثي" (?) - بضم الخاء وآخره ثاء مثلثة - المتاع المختلط.
"وأرض العنوة" (?) - بفتح العين - التي غلب عليها قهراً.
وحيي بن عبد الله (?) - بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان [اثنتان] (?) باثنتين من أسفلهما - ونسبه الحبلي.