وتأولها (?) أبو محمد على رواية ابن نافع في كتاب ابن مزين (?)، في قوله: ليس له أن يسقط شورى فلان، ولصاحبه أن يناكره، وفي التأويلين نظر، وتتبع لمن تأمل (?) كلامهما (?)، والله أعلم.

ولم يتردد قوله في الكتاب "أن اشتراط الرضى لفلان جائز" (?). وهو صحيح مذهبه، وعلقت من كتاب ابن عتاب بخطه، روى سحنون أن ابن القاسم كان يقول: لا يجوز، وهو من المخاطرة، ثم رجع إلى هذا، وقد روى مثله أصبغ عن ابن القاسم، كأنه رأى الخيار لأحد المتبايعين رخصة مستثناة من الغرر، والمخاطرة، فلا تتعدى (?) إلى غيرها، وهو قول أحمد بن حنبل، وبعض أصحاب الشافعي (?).

ومسألة "مشتري الطعام بالخيار إذا نظر إليه (?) فوجده مخالفاً" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015