متى جعلا (?) الاشتراط برضى (?) فلان لهما معاً (?)، لم يكن لأحدهما رجوع (?) (عن ذلك) (?)، وهو كالوكيل لهما، وليس (?) لأحدهما عزله دون صاحبه.
وإن كان الشرط (لهما) (?) من أحدهما، فلمن شرط ذلك منهما ترك شرطه ومخالفة فلان دون الآخر، وإن ذلك لمشترطه (?) كالمشورة في حقه، أو كوكيله الذي [له] (?) عزله، وهو نص ما في كتاب ابن حبيب (?)، وهو اختيار ابن لبابة (?).
ولم يختلف قولهم في المشورة (?) أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء من رد، أو إمضاء، إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في] (?) كتاب محمد (?) من أنها (?) كالخيار (?)، .................................