رضاه (?)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (?) أي ورضي.
وآخرون (?) يسوون بينهما (?) أيضاً، لكن (?) لم يجعلوا (?) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (?) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (?) يقولون: إن سبق من [جعل] (?) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاً، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (?)، [وفيه نظر (?)] (?)، وهو (?) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (?).
واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (?). [وفيه نظر] (?).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعاً، حق للبائع (?) إن أراد إمضاء