رضاه، أو خياره، وليس ذلك للمشتري، بخلاف المشورة (?).
واستدلوا بقوله: "إن رضي البائع أو رضي فلان (?) فدل أن البيع يمضي بمجرد رضى البائع، أو بمجرد رضى فلان، وبقوله في المشتري: "ليس له أن يمضي، أو يرد (?) إلا برضى (?) فلان" (?). فإن (?) البائع هنا بخلاف المشتري، لقوة يد البائع، وتقدم ملكه، وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك.
وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع، وأنه (?) ليس (لكل) (?) واحد منهما خلاف فلان، وإن في رضى فلان حق (ثبت لغير مشترطه) (?)، وإن ذلك لمن جعل بيده، وليس لمشترطه مخالفته، وهو نص في الكتاب، في المشتري (?) كما تقدم. ولم يبين (?) أمر البائع في أول الباب، لكنه (?) يفهم (?) من قوله: "إن رضي فلان البيع فالبيع جائز" (?). فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط