البائع في ثمن السلعة، إلا أن يكون الذي باعه (?) به هو خير للمشتري. قلت: ولم يكن يرى الربح على ما وجبت عليه الصفقة؟ قال: لا. ولكن على ما نقد فيها" (?).

فمذهبه في المسألة أنه باع مرابحة على ما عقد [لا] (?) على ما نقد.

ثم تكلم على مسألة: إذا عقد بدنانير ونقد طعاماً، وباع على الدنانير. وجاء بمثل الجواب، وضرب الربح على الطعام على قدر (?) ذلك، إن كان باع (?) على أن للعشرة أحد عشر، ضرب له على قدر ذلك لمائة إردب عشرة أرادب، إلا أن تكون هذه الأرادب أكثر من الدنانير وربحها فلا يكون للبائع أكثر منه، يعني من الدنانير وربحها (?). وكذلك قالوا.

ظاهر كلامه، لو باع على ما انتقد، حمله أكثرهم على ظاهره، وأن المبتاع مخير فيما هو خير له مما اشترى عليه، أو من الوجه الآخر الذي كتمه، وفيه نظر، قد انتقده ابن لبابة وغيره، وإن جوابه فيها على هذا على غير أصله (?) في (مسألة الكذب أو) (?) مسألة الغش، وأن الوجه هنا ألا يجبر (?) البائع على أن يأخذ غير ما رضي به، كما لم يجبره (?) على ذلك إذا كان قد كذب فيما قال: أنه ابتاع به في مسألة الكذب، وهنا كان أولى بالجبر، إذ لا سبب له فيما زاده (?) مما كذب به، وهذا له سبب، لأنه باع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015