له (?) أن يبيع على ما نقد (?)، وإن لم يبين، في الدنانير، والدراهم، والمكيل، والموزون، وسائر العروض، والطعام.

وعلى هذا تأول (?) فضل مذهب المدونة، وكتاب ابن حبيب. وقال: رأيتهم يذهبون في الجواب في هذه المسألة على أن يبيعه (?) على ما عقد، لا على ما نقد، (ولو باع على ما نقد) (?) جاز، وإن لم يبين. قال: وكذا (?) رواية ابن وهب عن مالك في موطئه، وابن القاسم، وأشهب عنه في السماع، وعلي وابن أشرس (?) عنه أيضاً.

قال القاضي: وإنما (?) هذا (?) عندي والله أعلم إذا كان الذي نقد أقل مما عقد به، وأنكر محمد بن مسلمة نقده عن الطعام غيره، ورأى ذلك من بيعه قبل قبضه، وقد اعتذر عنها شيوخنا، وتأولوها بما هو منصوص في أصولنا الشارحة.

وقوله في الكتاب: "إن اشتريت سلعة بمائة دينار، ونقدت عنها ألف درهم فبعتها مرابحة، ولم أبين. [ثم] (?) قال: إن كانت قائمة ردت، إلا أن يرضى المشتري بما قال البائع، فإن فاتت ضرب المشتري الربح على ما نقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015