فأما الغش، فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها عنده، أو تغيرها في سوق، أو بدن، أو اشتراها له نصراني، أو كتم عيبا (?) بها، أو إظهار ما باطنه خلافه، مثل أن يرقم عليها رقوماً، وإن لم يبع عليها، وكذلك كل ما يغتر به المشتري (?)، من تطريتها، أو إدخالها (?) مع الجلب، أو [في] (?) بيع الميراث، أو يبيعها (?) مرابحة وهي ميراث، أو هبة، أو نتاج، أو عمل يده (?)، فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري (?) قبل فواته ولم يرد التماسك أن يرده (?)، وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغش، أو ما كرهه المبتاع (?)، أو حط بعض الثمن، وفي الفوات يلزمه الأقل من قيمتها، أو الثمن، وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت (?) القيمة الثمن (?)، إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشه، وإنما الحجة للمبتاع في (طلب) (?) نقصها من الثمن لما غشه به، وليس ثم ثمن صحيح بغير غش يرجع إليه إلا القيمة في الفوات (?).

هذه جمل مسائل الغش المجرد، وحكمها، إلا في غش كتم العيب (?)، فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015