واللخمي (?)، وأنكره ابن لبابة.
وقيل: بل هي من باب (?) الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله [الربح] (?) ما لا يجب حمله عليه، فيقال للبائع: تسقط ما يجب إسقاطه من نفقة، وربح، فإن فعل لزم المشتري بما بقي وربحه، وإن أبى فسخ، إلا أن يحب المشتري التماسك، فإن فاتت فهي كالكذب إن لم يضع البائع ما ذكرناه لزمت المبتاع بالقيمة ما لم تكن أكثر من جميع الثمن كله بغير طرح شيء فلا يزاد، أو تكون (?) أقل من الثمن الصحيح بعد طرح كل ما يجب طرحه فلا ينقص، وهو قول سحنون في كتاب ابنه (?). وقول ابن عبدوس (?)، وبه فسر بعضهم مذهب الكتاب. قالوا: وإنما لم يذكر القيمة لأن ذلك عنده أقل مما يبقى بعد الطرح، وإلى هذا مال أبو عمران، وعبد الحق (?)، وابن لبابة.
ومسائل المرابحة مترددة (?) بين علتين: الغش والكذب.