وأما إن لم يختر ذلك وطلب الحكم بالواجب في سلعته جرى فيها الحكم على ما تقدم.

وأما بيع (?) المرابحة (فهو) (?) أضيقها، ويتقى فيه الوجهان الأولان، ووجهان آخران. وهما: الكذب، وهو التزيد في الثمن.

والثاني الغش، وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرابحة، أو زهد (?) فيها، أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنها، من رقم عليها، أو توظيف ثمن، وشبهه.

وأما بيع الاسترسال، والاستئمانة (?)، فهو للجاهل بقيمة السلعة، وسعر السوق، يأتي (إلى) (?) الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا) (?) أو بهذا الدرهم [كذا] (?)، ويتقى فيه الغبن، والخلابة، وكتمان العيب، ويرد إذا خلبه وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفت، فإن فاتت رد إلى سوم (?) الناس، وما يسوى عند العامة، قاله ابن حبيب، وقصره على المشتري دون البائع (?)، وغيره يجريه (?) فيهما معاً.

وقوله: "في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة (?) " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015