ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به، ويزيد عليه من يرغب فيها، وليس مذهبه هو الشراء. فهذا إذا وقع وجب به الرد في قيام السلعة، والرجوع إلى القيمة بعد الفوات (?)، إن لم يرض المشتري بشرائه (?) إن كان الناجش من سبب البائع، وإن كان من غير سبب البائع وعلمه مضى البيع، وتحمل الناجش إثمه (?).
وحكى القزويني (?) (?) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (?).
وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعت عليه بالزيادة، فإن أعطى فيها رجلان عطاء واحدا تشاركا فيها (?)، على مذهب ابن القاسم في العتبية (?).
وقيل: هي للأول منهما، ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة (?)، وهو قول عيسى، فإن أعطيا فيها معاً اشتركا (?) في ذلك، وهذا فيما بيع على الأيتام، وفي الدين، وبيع السلطان (?) والوكلاء، وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول، أو لغيرهما، أو بأقل من الثمن، أو بما أعطي فيها (?)، فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئه،