وقد تكرر (?) اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في غير موضع من الكتاب (وغيره) (?)، فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب، وكرهه في الجعل، (ونبه) (?) على اختلاف قوله (فيه) (?)، وأجازه هناك أشهب.
وفي كتاب الشفعة إجازته، فجعله (?) بعضهم من قول مالك، وبعضهم من قول ابن القاسم، وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيم (?).
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد، يبلغ بكل سلعة قيمتها.
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون، لو سمي (?) لكل واحد ثمن سلعته لجاز على ما في كتاب النكاح، إذا سُمِّي لكل واحدة مهرها جاز، وكذلك لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جاز) (?)، ولا يجوز إن اختلفت (?) شركتهما فيهما، وفي كتاب الشفعة جوازه.
وقوله: "إن بعته بيعاً (?) أو أقرضته (?) قرضاً على أن يعطيني (?) فلاناً بعينه حميلاً" (?) فيه جواز أخذ (?) الحميل في القرض، وجواز