وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام، وإن أوقد (?) تحته النجاسات، وكأنه رأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد (?) في ذلك العرق للحائل بينها وبينه (?) من أرض الحمام، وخروج أدخنته عنه خارجاً، وإنما (?) ذلك العرَق من بخار الرطوبات والمياه المستعملة فيه، وهذا على أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجساً (?)، كدخان النجاسة وبخارها، فإنها - لا شك - بعض أجزائها، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل عرق (?) الحمامات التي تستعمل (?) في غسلها مياه الحياض النجسة، ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات فيها، وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب (?) من طبخ الطعام في القدور بها (?) أنه خفيف، ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيه، مما هو من القدور مغطى.
وقول "سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانهما (?) جميعاً، وقال أشهب: ذلك جائز" (?). ظاهره أن هذا القول الآخر لابن القاسم، وأنه عطفه على قوله الأول، لأنه قد قال في القول الأول: "ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئاً) (?) الساعة، ولا يعجبني البيع" (?)