إخراجها من خلال (?) أجزائها، ومعاناتها بتغلية الماء فيها المرة بعد المرة، حتى تخرج تلك الدهنية، وهي تطهر في الماء إذا غلي (?) فيها طافية عليه، وأما ما طبخ من الفخار بما (?) جاورها (?) من الدهنية ورطوبة النجاسة أو داخلها قد أكلتها النار، ولا تبقي (?) لها عيناً (?)، ولا أثراً، حتى إنه لا يظهر منها شيء على الماء لو صب فيها أو أغلي، لكن غسله حسن (?) للملاقاة، والمماسة، وتطييب النفس، ومخافة أن تكون النار لم تبالغ طبخه، وأبقت بقية منه خلاله، وقد اختار بعض شيوخنا طهارة النجاسة إذا صارت جمراً (?) لذهاب الرطوبة التي فيها كذهابها بالدباغ من الجلد (?).
ورأى ابن وهب تغلية عظام الميتة بالماء، وإنه دباغها، وهذا كله فيما (?) أصله (نجس) (?) وعينه نجس، فكيف بهذا الذي قدر (?) انتقال رطوبة النجاسة إليه فإذا أذهبتها (?) النار وأفنتها فكأنها لم تكن. وجاز استعمال هذه الأواني وإن (?) لم تغسل، وإنما يصح عندي القول بطهارة العظم بتغلية الماء على القول بطهارة العظام، أو مراعاة للاختلاف (?) فيها،