كلابه (?) إلى موضع الميتة حتى رأوها وتناولوها بين.
وظاهر المسألة استعمال هذا الطوب والجير في كل شيء، وطهارته، إذ لم يخصه في شيء، ولأنه وإن باشر النجاسة أو داخلها (?) من رطوبتها شيء فقد أذهب النار عينها، وأثرها، وحكمها، كالدباغ في جلد الميتة، وكذلك ما طبخ به من فخار، بخلاف ما ينعكس فيه من الطعام دخانه، وبخاره، أو يلاقيه من رطب الشواء، والخبز، وكان (?) أبو جعفر الأبهري (?) حكى عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة أنه (?) لا يجوز استعماله، وإن غسل، وهو قول القابسي (?) وغيره.
وقال أبو القاسم بن شبلون (?): لا تستعمل (?) إلا بعد غسلها، وتغلية الماء فيها حتى يذهب ما فيها، كما قيل في غسل قدور المجوس التي تطبخ فيها الميتة.
قال القاضي: وهو (?) الصواب عندي، بل هي أخف من قدور المجوس، لأن الدهنية التي داخلت قدور المجوس باقية فيها، فيحتاج إلى