وتخفيف الميم. يريد مؤنة الحمل وأجرته. وبه فسره مالك في الموطأ (?).
وعلل في الباب الآخر هنا بقوله: لأن الطعام له حمل، وقد وقع في بعض روايات الموطأ: (وأين) (?) الحمال بفتح الحاء وتشديد الميم. وفي أكثرها الحمل. قال مالك: يعني حملانه، وفسره بعضهم بالضمان، وأنه (?) معنى الحمال، والحمل هنا.
وقد جاء في الكتاب (مفسراً) (?) من قول عمر نفسه (?) في آخر الباب بهذا المعنى أيضاً، في حديث آخر، وقال فيه: "فأين الضمان" (?). وكلا التفسيرين صحيح المعنى، ومما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف.
وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له (?) الأكثر كان زاد على عدد الثمن والتسليف (?)، خلاف ما ذهب إليه أصبغ (?). لأنه قال: "إن (?) اشتريت بمائة عبداً وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني (?) خمسين قال: البيع فاسد (?)، ويبلغ (?) به قيمته إذا فات" (?). فقد صرح