مسألة البيع والسلف:
وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط (?) السلف أن يترك ما اشترط" (?). ثم قال: "قلت: لم كان (?) هذا الذي (?) اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي به ثبت (?) البيع. قال: كذلك (?) قال مالك" (?). كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في الموطأ (?). ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف.
قال بعضهم: هذا لفظ (?) وقع فيه الغلط في بعض الكتب.
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلحها يترك (?) وإنما كان (?) يرد (?).
قال فضل: وكذا (?) قرأناها على يحيى، إذا رد (?). [قال] (?): وسحنون (?) أصلحها في رواية يحيى في الموضعين (?). وردها