بعشرة دنانير جاز شراؤه (?). وإنما (?) قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه رجع إلى المسألة التي قبل المائة، وهي مسألة "إذا باع بعشرة إلى أجل فوكل من يشتريها له بخمسة" (?). فعلى هذا (?) يستقيم الكلام، ويفهم الجواب في المسألتين.
وقوله: في [مسألة] (?) المشتري عبداً (?) من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاصَّا وأخرجا الدنانير، فلا يحل له إذا كان بذلك وجب (?) البيع بينهما (?). هذا مثل قوله: إذا شرطا (?) أن يخرج (?) الدنانير كل واحد منهما لم يحل (?).
ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرط، وأخرجا الدنانير، لم يضر ذلك، المسألة، لأنهما (?) لم يعقدا قولهما (?) على فساد، ولا أفضى فعلهما إليه.