إلى ذريعة فعلهما (?)، ومآل أمرهما (?)، وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء فيمضي، وما (?) لا يجوز فيرد، كانوا ممن يتهم بالعينة (?) أم (?) لا، إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك، وعدمت الذريعة، وكذلك فيمن لا تليق (?) به التهمة، لخبره (?)، وشهرة علمه.

وإن كانت البيعة الأولى نقداً، فلا تبالي ما أفضت إليه الثانية، إلا ما بين أهل العينة (?)، فيراعى فيها ما يراعى في بيعة الأجل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015