كتاب بيوع الآجال (?)

بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه (?). ولو كان المثمون (?) مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم، وإن كان حكمه حكم (?) الأول في القضايا الفقهية (?).

والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت (?) فيها (?) الإقالة، أو اشترى (?) البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة (?) الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر (?) فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015