قيل: / [ز 244] المراد بالنقد هنا العين، وقد كرهه في الثاني في العرض. وتقدم الكلام عليه.
وقوله (?): / [خ 290] "من خرق أو عور"، كذا الرواية، وفي نسخة: (أو عوار) (?)، وكلاهما بمعنى العيب. قال الخليل: العوار خرق في الثوب (?)، ويقال: عَوار وعُوار معاً بالفتح والضم (?).
وقوله (?): "من اشترى طعاماً فاكتاله في سفينته فقال له رجل: أشركني ففعل ثم غرقت السفينة، هلاكه منهما"، وقد أنكر سحنون هذا.
وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى يكتاله، فكذلك ينبغي أن تكون من المشرك. وعليه حمل إنكار سحنون للمسألة. قال أبو عمران: ولا نعرف هذا إلا من فضل، ومذهب ابن القاسم أنه من المولي، إذ بنفس العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافاً.
قال ابن محرز: وما هنا يدل أن أجرة الكيل على المولي. وقال أبو عمران: أجرة الكيل تقاس على العهدة؛ فحيث تكون على البائع هي عليه، وحيث تكون على المشتري هي عليه، وإذا (?) وجدت على المولي والمشرك فهي عليه. وقد اختلف في كتاب محمد في أجرة الكيل؛ هل هي على البائع أو على المشتري؟. وقال ابن شعبان: أجرة الكيل والوزن في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري. وهذا موافق للقول: إنه على البائع، إذ كل واحد منهما بائع لشيئه من صاحبه.
وقد سوى في الكتاب بعد هذا في باب التولية بينها وبين الشركة في