ابن القاسم قبض أو لم يقبض، الإقالة جائزة. وسواء عند سحنون ذلك الإقالة مفسوخة، خلاف ما ذهب إليه القاضي ابن نصر (?) أنها إنما تصح على قول ابن القاسم إذا نقد، وتبطل على قول سحنون إذا لم ينقد، ولأنه لا فائدة في التفريق بينهما، إذ أفعال المريض مترقبة فيما انتقد أولاً (?). والورثة مخيرون في إمضائها أو ردها. وكذلك عورض قول (?) ابن اللباد (?) بأن معنى قوله (?): أقال ثم مات، لأنه وإن أوجب الحكم تعجيل النظر فأصل المسألة كان على تأخير النظر، كمن أسلم بشرط تأخير النقد ثم عجله، فلا ينفعه.
وما نحا إليه أبو محمد في المسألة أولى من أن معناها لعله إنما أجازها ابن القاسم لأنها لم يقصد بها التأخير وإنما اقتضاه الحكم، أو ما نحا إليه أبو عمران أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه ينفذ فعل المريض فيما بتل إذا كان كذلك.
وقوله في الكتاب (?): "وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز". ذهب أبو محمد عبد الحق (?) وغيره أنه أراد المحاباة لا جملة السلم. ونحا (?) ابن محرز أنه يجعل في الثلث الجميع.
وقوله (?): "أسلف في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل، أكره ذلك وهو من الدين بالدين".