وقول سحنون (?) في مسألة من أقال مما يوزن أو يكال بعد إتلافه، في جواب ابن القاسم: الإقالة جائزة وعليه مثله إذا علم الآخر بذلك (?). "قال سحنون: وكان عنده المثل حاضراً". قيل: هو تفسير لقول ابن القاسم ووفاق. وقيل: خلاف بدليل مسألة الاغتصاب بعد (?) والتزام (?) الغاصب ما أتلفه من ذلك، وسواء كان عنده حاضراً أم لا.
وقوله: وليس للشريك على شريكه حجة، يعني في الدخول عليه فيما اقتضى من رأس ماله كما فسره بعد هذا من قول مالك في الكتاب أيضاً.
وقد كثر كلام أئمتنا على هذا واختلفوا في تعليله؛ هل هو من باب الاقتضاء فمنع لعلة تفسد الإقالة، وهو مذهب الفضل بن سلمة وأبي محمد بن أبي زيد على اختلافهم (?) في العلة، وعليه تأول فضل إنكار سحنون المسألة. وقيل: ليس من باب الاقتضاء، لأن هذا لم يقبض (?) من دينه شيئاً، بل أخذ رأس ماله، وإنما هو من باب المعروف وشبه (?) التولية. وهو مذهب القابسي وغيره.
وقوله (?): "وإنما الحجة فيما بين شريكه وبين البائع"، حكى القاضي أبو الأصبغ عن أبي مروان بن مالك أن القرشي التيمي (?) وابن