وللشيوخ عنه أجوبة معلومة في كتبنا، أَولاها قول من زعم أن هذا مقصده المعروف لا المكايسة، كهبة الثواب (?) وغير ذلك، كلها ضعيفة الوجوه.
وقوله (?): "إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلاً إنه لا يجوز أن يصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء إلا بمثل رأس مالك (?)، تُوَلِّيه (?) تَوَلِّيه إياها أو إقالة برضى الذي عليه السلم. فقوله: برضى، عائد إلى الإقالة لا التولية، إذ لا تحتاج التولية إلى رضى الذي عليه السلم، لكنه يحتاج إلى حضوره. قال أبو عمران: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلم، اتفقوا على ذلك.
وقوله/ [خ 288] في الإقالة بعد هذا (?): "وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطي (?) ذهباً على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه"، كذا هي في كتابي وفي أكثر النسخ. وعليه/ [ز 242] اختصرها المختصرون. في طرة كتاب شيخنا أبي محمد: وهذا لا يجوز، في بعض الروايات. وكذا وقع في بعض النسخ (?).
وقوله (?) في المقيل إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزاً أو رقيقاً أو حيواناً أو صوفاً، قال فضل: "صوف" حرف سوء، لأنه مما لا يعرف بعينه ومن الموزون. قال غيره: أراد ثوب صوف.