دنانير (?)، لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان دنانير". قيل: معناه مثل الذي عليه، قاله ابن لبابة. وفي نسخة: لأنه يرجع إلى جنس الذي (عليه) (?).
وقوله (?) بعد هذا: "وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير فيه"، يريد: لتخيير الغريم في أداء ما عليه أو العرض الذي دفع عنه، بخلاف إذا دفع ما يرجع إلى القيمة وعليه دنانير، إذ ليس هناك تخيير، إنما يدفع دنانير. قال فضل: إنما له الخيار هنا في نوع واحد في أن يدفع أقل الأمرين.
قال القاضي: وليس هذا بخيار هو إنما يدفع أبداً الأقل، إذ عليه دفع ما كان عليه إلا أن يكون ما دفع عنه أقل، فهو تخفيف عنه وإسقاط. وعلى هذا اختصر أبو محمد قوله (?): "وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير فيه" فقال: إن كان الذي عليه عرض (?) والذي دفع الكفيل عرض (?). وذهب غيره إلى أن المسألة راجعة إلى ما قبلها وأن معنى قوله: "إن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً"، أي إن كان الذي يطلب الكفيل الغريم بالعرض والحيوان لا بالقيمة. ورد المسألة إلى مسألة: إذا كان على الغريم دنانير. وغمر (?) بعضهم دفع الكفيل العرض عن الغريم وقال: هو يدفع عرضه ليرجع بما لا يدري أهو مثل ما على الغريم أو أقل من قيمته؟.