الكتاب: / [ز 228] "أكره أن يعمل به، فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك"، وذكر الأخذ إنما جاء في السؤال. وهو المنصوص في كتاب محمد لأشهب (?)، ومثله لابن وهب (?). زاد في كتاب محمد: وكذلك لو أسلم فيه حين أزهى واشترط قبضه تمراً (?). وسوى أبو محمد في الجواب على مذهب الكتاب بين السؤالين وقال: إنما نكره (?) ذلك [كله] (?) بدءاً، فإذا نزل مضى وفات، يعني بالقبض على أصله. وذهب ابن شبلون إلى التفريق بينهما على مذهب الكتاب وقال في مسألة الزهو: يفسخ بكل حال، بخلاف مسألة إذا أرطب، فهي التي تمضي بالفوات.

ومسألة الثمرة (?) التي لها إبان. تحصيل ما في الكتاب من الخلاف فيها:

قال: "كان مالك مرة يقول: ليتأخر (?) الذي له السلم إلى إبانها من السنة المقبلة"، هذا قول (?)، ولا تجوز له المحاسبة، وهو قول سحنون (?). والعلة لهذا الدينُ بالدين، لأنه وجبت له بقية رأس ماله، فيفسخها في ثمرة لقابل. وقيل: بل هو لعدم الثمرة كالمعسر، ينظر - كما قال الله - لميسرة (?)، وهو وجود الثمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015