ومذهب الكتاب تسويتها (?) إياها بالحمر، وأن حكم سلم كبارها في صغارها أو صغار الحمر سواء، جار على ما تقدم من سلم الصغار في الكبار، اتفقت الأعداد أو اختلفت على الخلاف المتقدم. وابن القاسم تأول على مالك في "العتبية" (?) فرق (?) بين تقديم البغال في صغار الحمر (?) فمنعه إلا مع اختلاف العدد؛ قال: لأن الحمر تلد البغال، وأجاز تقديم البغال. ووهم ابن لبابة (?) ابن القاسم في هذا التأويل وزعم أن منع مالك مرة [من] (?) تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في الصغير، وأن إجازته تقديم البغل في صغير الحمر (?) على إجازته ذلك؛ إذ لا فرق عنده في الكتاب بين الحمير والبغال. لا (?) على ما علل به ابن القاسم من ولادة الحمر البغال.

ومذهب الكتاب أن السير والحمل في الحمر غير معتبر، وأنها صنف وإن اختلفت في سيرها. وحكاه ابن حبيب (?) عن ابن القاسم وقاله أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015