ذلك بعد حلول الأجل. وما ألزم ابن القاسم أشهب (?) في اقتضاء الشعير من ذلك أقل كيلاً يلزمه، لأنه أدنى مع اختلاف الجنس الواحد كالمحمولة (?). وما ألزمه (?) من بدل إردب (?) بخمس ويبات (?) لا يلزم؛ لأنها زيادة في العدد كدينار بدينارين.
ومسألة المراطلة، لم يشترط في الكتاب معرفة وزن الدنانير والدراهم ولا عدها (?). وقال القابسي (?) وغيره: لا بد من معرفة وزن إحداهما، يعني في بلد تجري فيه كيلاً، وإلا كان عندهم من بيع المسكوك جزافاً. وعلى هذا إذا كانت عددا فلا بد من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير، بخلاف الوزن؛ لأن معرفة وزن أحدهما (?) معرفة وزن الأخرى (?) بخلاف العدد، إلا في مثل القائمة وشبهها المعلومة (?) اتفاق وزنها وعددها، فمعرفة ما في الكفة الواحدة منها معرفة ما في الأخرى من وزن أو عدد. وقال أبو عمران ومن وافقه: لا يلزم شيء من هذا مع حضور الكفتين في المراطلة لتحقق المماثلة. وكذلك جوز في الكتاب مراطلة المسكوك بالمصوغ دون شرط. وشرط القابسي فيها مماثلة الذهبين فقط. وشرط غيره مع ذلك مماثلة قيمة السكة والصياغة.