والدينار البارُّ (?)، بتشديد الراء: الرديء، كذا الرواية وكذا يقولونه. وصوابه: البائر.
وقد تأول بعضهم من كلامه في مسألة الدينار البار/ [ز 222] شرحاً لمسألة طليب، وهو قوله هنا: "مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطاً، فيأخذ به ديناراً دمشقياً قائماً أو باراً كوفياً (?) خبيثه (?) الذهب فلا يصلح، وهذه كلها هاشمية"، ثم قال آخر المسألة (?): "هذا تفسير ما فسر لي مالك". وقد علل لمنعه بقوله (?): "وإنما يرضي صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص لفضل ذهبه وجودته على دنانيره". وقيل: إنه محتمل لاختلاف القول من مالك، وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله ابن القاسم. وقد قال أبو عمران: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة والنفاق جميعاً ما لم يكن فضل في عيبه (?). ومالك لا يجيزهما مع اختلاف النفاق، ويجيزهما مع اختلاف السكتين إذا اتفق النفاق.
ومسألة (?) اقتضاء المحمولة من السمراء أقل كيلا من جميع حقه، منعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وكذلك الدقيق من القمح؛ قالوا: هذا في القرض، فأما البيع فيتفقان أنه لا يجوز، لأنه بيع الطعام قبل استيفائه ومتفاضلاً، وهو في آخر الكتاب (?) بين أنه من قرض أو تعدي (?). وكل