وقال غيرهم (?): بل كانت العقود تقع بدراهمهم الصغار، ثم يدفعون كبارا إذا كانت عند المشترى بعددها، ويرد فضل وزنها من الفضة.
وقول يونس (?) بن يزيد لربيعة: "ما صفة البيعتين اللتين لا يجيزهما (?) الصفقة الواحدة. كذا عند ابن عيسى وهو أبين. وسقط عند ابن عتاب لفظة "لا"، وكتب عليه: معنى يجيزهما (?) نجمعهما (?). فعلى هذا يخرج وجه لإسقاط (?) "لا". ووجدت هذا التفسير لسحنون في بعض حواشي الكتب (?).
وقوله (?) في آخر مسألة الورثة يتزايدون في الحلي إن تلف بقية المال: "أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم يقتسمونه؟ "، يريد أن شراءه وكتبه على نفسه - وإن ظن أنه بقدر ميراثه - لا يبيح له ترك النقد في المجلس؛ إذ قد يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه، ويتناقدون ما فضل به بعضهم بعضا. فآل أمرهم إلى تأخير الصرف. وقد يكون قوله: عليهم بمعنى لهم، كما يجيء لهم بمعنى عليهم. وقد يكون معنى ذلك فيما كتبوه هم عليهم كما كتب هو على نفسه.
والجُرْز (?) المموه، بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي: ضرب من