وكذا/ [خ 304] رويناه [عنه] (?) في كتاب عبد الغني الحافظ (?). وهو مصري مولى الزبير بن العوام، يكنى بأبي مالك، وقد حدث عن ابن عمر (?).
وأبو البَلاط (?)، بفتح الباء وتخفيف اللام (?).
وقول ابن عمر (?) له في مسألته: إنا نشتري السلع (?) فنعطي الدراهم فترد إلينا من تلك الصغار: "لا تصلح". قال (?): هي تبين مسألة الكتاب أنما أجاز الرد في كسر الدرهم الواحد للضرورة، وأما إذا كثرت الدراهم فلا يجوز الرد في كسورها. ومعنى مسألة أبي البلاط عندهم هذا في كثرة الدراهم لا في الدرهم الواحد.
وإلى هذا التأويل ذهب ابن أبي زمنين (?) من الأندلسيين (?) وأبو محمد اللوبي من القرويين ومن شايعهم من الفريقين.
وقال أبو القاسم بن الكاتب: إن علة مسألة أبي البلاط كون الدراهم الصغار مجهولة الوزن، واستدل بقوله (?): "لو وزنت كانت سواء".