يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء نظرة". هذا مثل قول محمد بن عبد الحكم (?).
وقول سحنون (?): "ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد (?). والليث عن صخر بن أبي غَليظ" (?). كذا هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. وفي حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ (?). وكذا رواية ابن وضاح (?). وكذا قُيد على (?) أبي ميمونة - دراس بن إسماعيل - / [ز 219] هنا. قال أحمد بن خالد: هذا غلط، وهو في "موطأ" ابن وهب عنهما معاً عن صخر، ويدل عليه قوله: حدثهما. ولكن في تلك النسخ: حدثه (?).
وقوله (?): "ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره: لا يكون بيع وصرف وبيع (?)، ولا شركة وبيع". سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح وابن باز (?).