وهي رواية ابن وهب (?) وابن عبد الحكم (?) عن مالك.

وقول ربيعة (?) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (?) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) (?) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.

وقوله (?): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (?).

وقوله (?): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهماً. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (?). وسقوط "من" الصواب.

وقول يحيى بن سعيد (?): "أشبه لعمل (?) الصالحين ألا يفارقه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015