أجاز أن يباع بالتبع فدون إذا كان أحدهما (?) مع الجوهر فقط. حتى إذا كانا جميعاً مع الجوهر لم يجز أن يباع بواحد منهما وإن كانا جميعاً تبعاً للجوهر الذي معهما. وهذا على القول الذي رجع إليه مالك. وعلى ما في كتاب ابن حبيب هو (?) الذي حكاه ابن القاسم في "المستخرجة".
قال القاضي: وكان يجب على رواية ابن القاسم وغيره إذا كان مع العينين (?) لؤلؤ أو حجارة وكانا تبعاً أن يباع بأقلهما أو بأكثرهما. ولا مانع من ذلك لأنه إذا جاز عنده إذا كان وحده أن يبيعه بذلك (?) العين التي هي تبع أو إذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه، فما يمنع من بيعه بما شاء منهما إذا كانا تبعاً؟ وإنما كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصاً دون حجارة كما قدمناه ويدل على ذلك جوازه مقاسمة الحلي في كتاب القسمة إذا كان فيه من اللؤلؤ والجوهر (?) الثلثان ومن الذهب والفضة الثلث فأدنى. وكذلك السيوف المحلاة وإمضاؤه قسمتها على القيمة. وما وقع في كتاب محمد من هذا واختلاف قول مالك وما ذكر فضل معناه عندي فيما كثر من ذلك ولم يكن تبعاً.
وقوله (?) في الذي يصرف عند الصراف ديناراً بعشرين درهماً ثم يشتري سلعة من رجل فيحيله عليه، ومثلها بالذي اقتضى من صرفه/ [خ 299] عشرة ثم قال لصاحبه (?): ادفع العشرة الباقية إلى هذا: "قال مالك: لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب، وهذا مثل ذلك". قال