كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيب (?): إن كانا جميعاً تبعاً للحجارة بيع باحدهما نقداً.

قال القاضي: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه من الذهب والفضة خمسون، اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت أحد (?) العينين كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من العينين تبع لصاحبه وللجوهر الذي معه، كذا فسرها فضل. قال ابن حبيب: وإن كانا جميعاً أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ مثال (?) أن يكون ما فيهما من الذهب والفضة تسعون أو ثمانون (?) ومن الحجارة ما قيمته مائة. فإن كان أحدهما تبعاً والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما قلنا والذهب سبعون (?) والفضة عشرة، فإن سبعين (?) أكثر من جملة المائة (?) التي هي مائة وثمانون. أو يكون الذهب مائة والجوهر خمسين والفضة خمسين.

قال فضل: وروايته (?) هنا على رواية أشهب، فأما ابن القاسم فإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015