وبهذه المسألة استدل أبو مروان. وهو كما قال؛ لأنها (?) إنما ورثهما باعترافهما (?) وهي كالأولى. وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذا. واختلف فيه قول أبي عبد الله بن عتاب (?).

وفي مسألة (?): إذا أقام الرجلان البينة على رجل أنه مولاه (?) وتكافت (?)، وهو مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له. المسألة. وقول سحنون: لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع، وإنما ينفعه إذا كان قبل التنازع. فحينئذٍ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة جميعاً فتكافت، إلى آخر كلامه. ثبتت داخل الكتاب في رواية ابن وضاح في بعض الروايات. ولم يكن في أصول شيوخنا (?).

وقوله (?) في باب الشهادة على الشهادة في الولاء: "فإن شهد شاهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015