يقول: لا تستبرئ (?) بأقل من ثلاث حيض، وإليه رجع المغيرة (?).
وقول أشهب (?): "ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الدخول ويزعم (?) أنه لم يمسها فالطلقة بائن، ولا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح وولي وصداق، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وكانت زوجته بغير صداق ولا نكاح مبتدأ"، معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي ولا صداق.
وقوله: "عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السُّنة" (?). الاقتراف: الاكتساب، أي لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه، إنما أعتقه عليه الحكم.
والزنج (?): صنف من السودان (?)، بكسر الزاي، ويقال بفتحها أيضاً.
والحُملاء (?): هم الذين يُحْمَلون ويُنتقلون (?) من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام (?).
ومعنى "يُسْعِيها" (?)، أي يخارجها. وهو معنى قوله (?): "لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن".