كما (?) ولدته قبل ذلك. ومالك يقول (?): هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال. لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه واستئجاره (?).

وقوله (?): "كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن يدعي استبراء". قال في موضع آخر: بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير يمين (?). وهو مذهب (?) كتاب محمد (?) وظاهرُ كتاب طلاق السنة من قوله: لا لعان فيه، واللعان يمين. وقال محمد بن مسلمة (?): إن اتهم حلف، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبد الملك ومطرف وعيسى (?) في إلزام اليمين. ورواه أشهب (?) عن مالك.

وقد اختلف في الأصل؛ فالمغيرة (?) لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله الأول، وإليه مال بعض متأخري شيوخ القرويين (?). وابن الماجشون (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015