مملوكون (?) لسيدها. وهو أحد قولي الشافعي (?)، فيشبه أن يحيى ذهب إلى هذا. وهو قول عطاء (?) أيضاً في ولد المدبر من أمته إن لهم حكم أمهم. وهو قول ابن عمر (?) والليث والأوزاعي والزهري (?). فهم على هذا مال للسيد انتزاعهم في صحته. وقد تأول بعض شيوخنا (?) قول يحيى أنه في أولاده قبل التدبير. فيكون وفاقاً لمذهب مالك، والله أعلم.
وقوله (?) في الذي كاتب عبده ومدبره، فمات السيد وخرج بعض المدبر من ثلثه: إنه يسعى مع صاحبه في بقية الكتابة إلى آخر المسألة، ثم قال: "وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق"، صحت هذه الزيادة لابن وضاح وحده، وليست في كل الروايات. ولم يذكرها ابن أبي زمنين ولا غيره من المختصرين.
وقول أشهب (?): "لا يجوز عقد كتابة عبدين أحدهما مدبر" إلى آخر كلامه. سقطت في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح. وهي ثابتة لأكثر الرواة من القرويين وغيرهم.
وقوله في المدبر (?) يقع "في المغانم إذ عرفوا سيده، أو أنه لأحد من المسلمين بعينه". كذا في كتب شيوخنا. وسقطت لفظة "بعينه" في بعض الروايات. وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات.