إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين، يريد لم يلزمه إياه مرة على الإطلاق ولا يلتعن لنفيه ثانية، وهو معنى تكرير قوله عند بعضهم (?): تنفيه (?) وإن كانت حاملاً. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل ستة أشهر من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في "المدونة" من هذا الكلام عن مالك قولان (?)، وإليه ذهب ابن لبابة (?).
وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملاً أي بلعان ثان وإن لم يدع استبراء. وهو قول عبد الملك (?) أيضاً (?) وأصبغ (?).
فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال.
وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه، أي ولا لعان له، لأنه لم يدع استبراء. وهذا نحو قول عبد الملك (?) وأشهب (?) وابن عبد الحكم (?) في كتاب محمد. وفي كتاب محمد/ [خ 264] أيضاً في هذه المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي (?) على هذا قول رابع في الكتاب.