أقرت لم يكن عليها حد. ولو (?) قدرنا إلزامها اليمين فنكلت لم تحد كما مثله في النصرانية بعد هذا (?).
واختلاف قول مالك في الذي رأى امرأته تزني ثم جاءت بولد، قال (?): "تلتعن (?)، ولا يلزمه الولد إن جاءت به وإن أقر أنه كان يطأها حتى رآها تزني". ثم قال (?): فإن جاءت بالولد من بعد لعانه بشهرين أو ثلاثة أو خمسة أنه يلزم الأب لأنه من وطء هو به مقر، والحمل قد كان من قبل أن رآها تزني. ثم قال بعد هذا: إن جاءت به لأدنى من ستة أشهر من يوم دعوى الرؤية فالولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه؛ لأن اللعان قد مضى وعلمنا أنه ابنه، لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه. قلت: فإن ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر؟ قال: فالولد لا يلحقه، ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد.
فهذان قولان: قول لا يلزمه على الإطلاق، وقول يلزمه إن جاءت به لأقل من ستة أشهر. ثم قال (?): "وقد اختلف فيها قول مالك، وأحب إلي إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أن يلحق به إذا التعن على الرؤية". ثم قال عن مالك (?): "إنه ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه، ومرة يقول بنفي - وإن كانت حاملاً". فاختلف في تأويل هذا ومعناه؛ فقيل: