يجزئه وإن كفر عنه، وكان (?) بأمره؟
وقوله (?): "أرى أن يطعم من التمر والشعير عِدْل شبع مد (هشام) (?) من الحنطة". قيل (?): معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة، كم يشبع من غيرها؟ ثم قال بعد هذا (?): كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا (?) بمد النبي عليه السلام، إلا في الظهار فإنه مد بالهشامي (?). وفي كفارة الأذى مدان بمد (?) النبي (?). نبه بعضهم أنه خلاف للأول. وهو بين، ومثله له في ثالث الحج (?)؛ قال: يعطي لكل مسكين مدين من شعير مثل الحنطة/ [ز170].
وقوله (?) في كفارة اليمين: "يغدي ويعشي ويكون معه الإدام، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عِدْل (?) ما يُخرج من الكفارات من كيل الطعام أجزأه"، يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد إذا شبعوا.
قاله بعض شيوخنا (?). وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء