قال القاضي أبو إسحاق (?): ويحتمل أن يرجع "أحب إلي" إلى (?) جهة السيد؛ أي إن إذن السيد له في الصيام أحب إلي من إذنه في الطعام.
قال القاضي رحمه الله: وقد تكون "أحب" على بابها من ترجيح الأمرين (?) ولا تكون وهما ولا تجوزا (?)، وهو أن يكون ترجيح الصوم أولى وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه. وهو قول محمد؛ قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام. وهذا مثل قوله في الكتاب (?) في كفارة اليمين: إذا أذن له سيده أن يطعم أو يكسوا (?) يجزئ/ [خ 255] وفي قلبي منه شيء، والصيام أبين عندي. فلم ير ملكه للطعام والكسوة ملكاً متقرراً.
وقال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في جواز الإطعام إذا أذن له فيه سيده جواباً بيناً. وقد رأيت بين المختصرين فيه اختلافاً. ويجب على قوله في اليمين بالله أن يجزئه إذا أذن له فيه سيده وكان لا يستطيع الصوم. وفي "المبسوط" لعبد الملك في هذا: لا يجزئه. ومثله لابن دينار في "المدنية" (?)؛ قال: ليس على العبد عتق ولا إطعام ولو وجد ما يطعم ويعتق، لكن يصوم.
وانظر تعليل ابن القاسم في جواز ذلك له في الكفارة لليمين بقوله: كأجنبي كفر عنه. هل يكون قول مالك هنا نزعة (?) إلى قول أشهب: لا