ومسألة القائل: وهبتك لأهلك: إن كان دخل فهي ثلاث ولا ينوى، فإن كان لم يدخل فهي ثلاث (?) إلا أن ينوي أقل من واحدة. قال في كتاب "التفسير" ليحيى (?): ويحلف. وفي "العتبية" (?): هي واحدة، ولم يذكر يميناً. وقال في العتق الأول (?): "إذا وهب زوجته فقد وهب ما يملك منها" ولا ينظر قوله لها. وتأولها ابن لبابة على الخلاف إذ لم يفرق قبل ولا بعد، وأنها ثلاث لقوله: ما كان يملك منها.
وفي سند حديث عمر (?) وقوله لشريح، ذكر فيه: أبو يحيى بن سليمان الخزاعي (?) عن عبد الرحمن بن أبي/ [ز 163] زيد (?) أن عمر. كذا عند شيوخنا وفي روايتنا. وفي كتاب ابن سهل: ابن زيد (?) ليحيى وأحمد، وابن أبي زيد لابن وضاح. وفي بعض النسخ: عبد الملك (?)، مكان عبد الرحمن.