ويحلف. قال في كتاب محمّد (?): ولو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفناه.
وقد أثبته في "الموطأ" (?) وأدخله:
فعارض بعضهم قوله بهذا وأنه قد ثبت عنده وخالفه.
وأجابه بعضهم (?) أنه لم يشرح في حديث عمر دخل أم لا (?). فلعل مالكاً أشار أنه لو ثبت عمل عمر في هذا وتنويته إياه في كل حال، وأنه إنما نواه بعد الدخول.
وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه روى الحديث مقطوعاً غير مسند (?). وهذا ضعيف، لأن المراسل (?) عند مالك والمقطوع مما يجب العمل به عنده ومما يحتج به.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أن الذي يزيل الاعتراض عن قوله هذا، وإثباته في "الموطأ" ويجمع بين الأمرين مع قوله في "المدونة" أنه نواه أنه الظاهر، لكنه لا يقطع على أن عمر كان لا يلزمه إلا ما نواه؛ إذ ليس في الحديث ذلك مبيناً، وإنما فيه أنه أحضره موسم الحج واستحلفه عند الكعبة: برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني