وقول (?) ابن شهاب: لم يجعل فيها يميناً، يعني كفارة. وإلا فمذهبه أن يحلف: ما نوى امرأته (?). قال أبو عمران (?): ورواه أشهب عن مالك. وقد اختلف على مذهب مالك في اليمين (?).
وقوله (?) في الحرام: له محاشاتها بقلبه، يريد: ولا يمين عليه إن لم تقم عليه بينة، فإن قامت بينة فحكى الأبهري والفاسي (?): يحلف. وقيل: لا يحلف.
وقوله (?) في القائل لزوجته حين مسته منه في ملاعبتها: "هو عليك حرام"، ووقوف مالك وابن القاسم فيها وإلزام بعض أهل المدينة فيها التحريم (?)، هو على القول بإلزام الطلاق باللفظ دون النية.
وقوله (?) في: حبلك على غاربك: "قد قال عمر (?) ما قد بلغك أنه نواه، ولا أرى أن ينوى"، ظاهره عند بعضهم (?) لا قبل الدخول ولا بعده. والذي في كتاب محمّد (?) وغيره أنه ينوى فيما دون الثلاث قبل الدخول