وقوله (?): أنت طالق إن شئت. قال ابن القاسم: ذلك لها وإن قامت من مجلسهما (?)، وذلك تفويض فوضه إليها. وهذا قول مالك في كتاب الأيمان (?)، والأمر بيدها حتى توقف (?). وكذلك قال في الظهار (?) في: "أنت علي كظهر أمي إن شئت". ولابن القاسم في "الواضحة" (?) و"المبسوطة": لا قضاء لها في: أنت طالق إن شئت إلا في المجلس. وهو ظاهر قوله في كتاب العتق (?)، وفي ما (?) هناك احتمال (?).
وهذا هو الذي رجحه بعض شيوخنا (?) المقتدى بهم. وخرج ابن محرز الخلاف في ذلك من قول مالك من ظاهر قوله (?): إن قال: "أنت طالق إن شئت، أو اختاري، أو أمرك بيدك"، قال: قد اختلف قوله فيها؛ فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلس، قال: فظاهر قوله أنه اختلف قوله في: أنت طالق إن شئت، ولم يجعله كالتمليك إذا علقه